کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 / 1679كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
من النهار (1) والمسألة محل تردد.
الخامسة: لابد من استمرار النية حكما بأن لا ينوي نية تنافي النية الاولى، ولو طرأت في أثناء النهار نية الإفساد فعند الأكثر أنه يصح الصوم. وعن أبي الصلاح أنه حكم بفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة (2). وذهب العلامة في المختلف إلى وجوب القضاء دون الكفارة (3) والقول الأول لا يخلو عن رجحان ما.
ولو نوى الإفساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال فالمشهور أنه لا يجزيه، بل كلام المنتهى يشعر بأنه ليس فيه خلافا (4). وربما حكي أن القول بالانعقاد مفهوم من كلام الشيخ (رحمه الله) (5) والمسألة لا تخلو عن إشكال.
النظر الثاني (6) في أقسام الصوم وفيه مطالب:
الأول: الصوم على أربعة أقسام:
الأول: الواجب، وهو رمضان، والكفارات، وبدل الهدي، والنذر وشبهه، والاعتكاف الواجب وقضاء الواجب.
القسم الثاني: المندوب، وهو أيام السنة كلها إلا ما استثني، ولا ينافي ذلك ما يدل على كراهة صوم الدهر.
وآكده أول خميس من كل شهر وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني، وهذا الصيام على هذا الوجه هو المشهور، ويدل عليه أخبار (7) وعن ابن
صفحہ 245