229

کفایت احکام

كفاية الأحكام

تحقیق کنندہ

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

من النهار (1) والمسألة محل تردد.

الخامسة: لابد من استمرار النية حكما بأن لا ينوي نية تنافي النية الاولى، ولو طرأت في أثناء النهار نية الإفساد فعند الأكثر أنه يصح الصوم. وعن أبي الصلاح أنه حكم بفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة (2). وذهب العلامة في المختلف إلى وجوب القضاء دون الكفارة (3) والقول الأول لا يخلو عن رجحان ما.

ولو نوى الإفساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال فالمشهور أنه لا يجزيه، بل كلام المنتهى يشعر بأنه ليس فيه خلافا (4). وربما حكي أن القول بالانعقاد مفهوم من كلام الشيخ (رحمه الله) (5) والمسألة لا تخلو عن إشكال.

النظر الثاني (6) في أقسام الصوم وفيه مطالب:

الأول: الصوم على أربعة أقسام:

الأول: الواجب، وهو رمضان، والكفارات، وبدل الهدي، والنذر وشبهه، والاعتكاف الواجب وقضاء الواجب.

القسم الثاني: المندوب، وهو أيام السنة كلها إلا ما استثني، ولا ينافي ذلك ما يدل على كراهة صوم الدهر.

وآكده أول خميس من كل شهر وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني، وهذا الصيام على هذا الوجه هو المشهور، ويدل عليه أخبار (7) وعن ابن

صفحہ 245