228

کفایت احکام

كفاية الأحكام

تحقیق کنندہ

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

بالأصالة، فلا يجوز للمسافر أن يصوم فيه ندبا وإن جوزنا له الصيام المندوب في السفر، وكذا واجبا بالنذر المقيد بالسفر والحضر، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه جوز الصيام المندوب من المسافر في رمضان (1). ولو نوى غير رمضان فيه فعند جماعة من الأصحاب أنه لم يجز عن أحدهما (2). وذهب المرتضى والشيخ والمحقق إلى أنه يجزي عن رمضان دون غيره (3).

ولا يجوز صوم يوم الشك بنية رمضان، فلا يجزي عن رمضان لو ظهر أنه كان منه على القول المشهور بين الأصحاب، وذهب ابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ في الخلاف إلى أنه يجزي عن رمضان (4). والمسألة محل إشكال.

ولا يجوز صوم يوم الشك بنية الوجوب على تقديره والندب إن لم يكن كذلك، ولا يجزي عن رمضان إن ظهر كونه منه عند الشيخ والمحقق والعلامة وابن إدريس وأكثر المتأخرين (5). وذهب جماعة منهم الشيخ إلى أنه يجزي (6) ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا ظهر أنه منه، ولا أعرف خلافا فيه، بل ظاهر الفاضلين أنه لا خلاف فيه بين المسلمين (7). قالوا: ولو ظهر في أثناء النهار جدد نية الوجوب ولو كان قبل الغروب، وهذا على القول باشتراط الوجه في النية متجه وبدونه محل تأمل.

ولو أصبح في يوم الشك بنية الإفطار ثم ظهر أنه من الشهر ولم يكن تناول جدد نية الصوم وأجزأ، لا أعرف خلافا فيه بينهم. ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى عند الأكثر، وعن ابن الجنيد أنه اجتزأ بالنية فيما بعد الزوال إذا بقي جزء

صفحہ 244