157

کفایت احکام

كفاية الأحكام

تحقیق کنندہ

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ولو تلف البعض سقط من الواجب بالنسبة، والامتزاج لا يقتضي الجمع بين ملكي شخصين، والتباعد لا يقتضي التفريق بين ملكي شخص واحد، والدين لا يمنع الزكاة على الأشهر الأقرب، ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا.

ووقت الوجوب في الغلات: بدو صلاحها، وهو اشتداد الحب في الحنطة والشعير، وانعقاد الحصرم في الكرم، والإحمرار والإصفرار في ثمر النخل عند الشيخ (1). ونسبه العلامة وغيره إلى أكثر الأصحاب (2).

وقال المحقق في المعتبر: ويتعلق الزكاة بها إذا صار الزرع حنطة وشعيرا، وبالتمر والعنب إذا صار تمرا وزبيبا. ونسب الأول إلى الشيخ والجمهور، قال:

وفائدة الخلاف أنه لو تصرف قبل صيرورته تمرا وزبيبا لم يضمن، وعلى قولهم يضمن، لتحقق الوجوب. ولا يجب الإخراج عند الجميع في الحبوب إلا بعد التصفية ولا في الثمار إلا بعد التشميس والجفاف (3) وهذا القول يسند إلى ابن الجنيد وبعض العلماء (4) ولعل قول المحقق لا يخلو عن ترجيح.

ووقت الوجوب في غير الغلات: إذا أهل الثاني عشر من زمان حصولها في يده، ولا يعتبر كمال الثاني عشر، وهل يحتسب الثاني عشر من الحول الثاني أو الأول؟ فيه قولان، أقربهما الأول، وهل الوجوب مستقر بدخول الثاني عشر أم لا حتى يكون الاختلال فيه كالاختلال فيما قبله؟ ظاهر الأصحاب الأول، واختاره غير واحد من المتأخرين (5). وهو أقرب.

والأكثر على عدم جواز التأخير مع المكنة، ونقل عن الشيخين جواز التأخير شهرين بشرط العزل (6). وجوز في الدروس التأخير لانتظار الأفضل

صفحہ 171