156

کفایت احکام

كفاية الأحكام

تحقیق کنندہ

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

واحدة (1). وهو غير بعيد، نظرا إلى إطلاق مرسلة ابن بكير (2).

ولا زكاة في الدين حتى يقبضه ويحول عليه الحول إذا لم يقدر على أخذه وهو المعروف بين الأصحاب، وإذا كان معجلا يتمكن المالك من أخذه ويكون التأخير من قبله ففي وجوب الزكاة عليه قولان أقربهما العدم.

وإن ترك المقترض القرض حولا بحاله فالزكاة عليه، وإلا سقطت. والمشهور أن الكافر لا يضمن الزكاة بعد إسلامه وإن وجبت عليه في حال كفره.

وقد نص الفاضلان ومن تبعهما على أن الزكاة تسقط عن الكافر بالإسلام وإن كان النصاب موجودا (3). وظاهر كلام العلامة في بعض كتبه أنه يستأنف الحول من حين إسلامه وإن أسلم في أثناء الحول (4). وكلام الشهيد كالصريح فيه (5). وكلام العلامة في النهاية مشعر بخلافه (6).

والإشكال في هذه الأحكام ثابت، لعموم الأدلة الدالة على الوجوب وعدم وضوح ما يدل على السقوط، ولهذا توقف غير واحد من المتأخرين (7).

والضمان مشروط بالتمكن من الأداء، ولو تلفت بعد الوجوب وإمكان الأداء فهو ضامن وإن لم يفرط، وفي التذكرة أنه قول علمائنا أجمع (8).

وإنما يتحقق تلف الزكاة مع العزل وتلف جميع النصاب، ولو تلف بعض النصاب وزع على حصة المالك ونصيب الفقراء بالنسبة وضمن المالك نصيبهم في موضع الضمان، وحكي قول بكون التالف من مال المالك خاصة (9). وفيه بعد.

ولو تلف قبل الإمكان فلا ضمان.

صفحہ 170