کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وذكر بعض العلماء في بعض مراتب الترجيح: الهاشمي (1). ولا أعلم حجة عليه. وقد جزم الشهيدان بانتفاء كراهة تقدم الغير بإذنهم (2). وفيه إشكال. وهل الأفضل لهم الإذن للأكمل منهم، أو المباشرة بنفسه؟ فيه وجهان.
وذكر الأصحاب في اختلاف الأئمة في الإمامة: أنه إن اتفق المأمومون على إمامة واحد فهو أولى. وفيه إشكال، وإن كرهوا جميعا إمامة واحد لم يؤم بهم.
وإن اختلف المأمومون فالأكثر على اعتبار المرجحات المعينة، ومنهم من رجح اختيار الأكثر (3). والأول أقرب، والأكثر على ترجيح الأقرأ على الأفقه، والأقرب ترجيح الأعلم كما اختاره جماعة من الأصحاب (4). والمراد بالأقرأ على ما فسره جماعة من الأصحاب هو الأجود قراءة وإتقانا للحروف وأشد إخراجا لها من مخارجها.
وضم بعضهم إلى الامور المذكورة الأعرف بالاصول والقواعد المقررة بين القراء (5) ويفسر أيضا بالأعرف بمرجحات القراءة لفظا ومعنى. ويجوز أن يكون المراد أكثر قرآنا، ونسبه في البيان إلى الرواية (6). فيحتمل أن يكون المراد أكثر قراءة للقرآن. ويحتمل أن يكون المراد أكثر حفظا للقرآن. ويجوز أن يكون المراد الأجود بحسب طلاقة اللسان وحسن الصوت وجودة النطق، لكن هذا الوجه غير مذكور في كلام الأصحاب.
والفقهاء ذكروا بعد مرتبة الأفقه والأقرأ مرجحات اخر مثل: الأسن، والأقدم هجرة، والأصبح وجها، والأصبح ذكرا، والأورع. ولهم في تقديم بعض المراتب وتأخير بعضها اختلافات.
صفحہ 146