9

The Sufficiency of the Intelligent: Commentary on Tanbih in the Jurisprudence of Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایڈیٹر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

م ٢٠٠٩

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
ومن عد التيمم من أنواع الطهارة قال: الطهارة على قسمين: طهارة عن أحداث، وطهارة عن أخباث.
ثم طهارة الأحداث على قسمين: طهارة بالماء، وطهارة بالتراب.
وطهارة الأخباث ثلاثة أقسام: طهارة بالمائع، وطهارة بالجامد، وطهارة بالاستحالة.
وأراد بالمائع: الماء، وبالجامد: آلة الدباغ لا الاستنجاء بالأحجار، فإنه لا تحصل به الطهارة، بدليل: أنه لو تركه المستنجي في ماء قليل نجسه، ولو حمله مصل لم تصح صلاته على أحد الوجهين، وبالاستحالة: انقلاب الخمر خلا، ولكل قسم من الأقسام أحكام تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى.

1 / 105