کفایت النبیہ شرح التنبیہ فی فقہ الامام الشافعی

ابن الرفعة d. 710 AH
84

کفایت النبیہ شرح التنبیہ فی فقہ الامام الشافعی

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

تحقیق کنندہ

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

م ٢٠٠٩

اصناف

قال: وإن زال التغير بنفسه – أي: بلا سبب من خارج – أو بماء، [أي]: صب عليه أو نبع – طهر؛ لزوال علة التنجيس، وهو التغيير. وطهر: بفتح الهاء، ويجوز ضمها. وظاهر كلام الشيخ: أنه لا فق في طهره بالماء بين أن يكون قدر القلتين أو أقل، وبه صرح الماوردي، وما ذكرناه من الحكم والتعليل في الصورتين هو ما أورده الجمهور. وفي "التتمة" أن الإصطخري قال: [إنه] يطهر فيما إذا زال التغيير بنفسه؛ لأن نجاسته تثبت لوارد فلا تزول إلا بوارد. قلت: ولعله هو القائل من أصحابنا – كما قال الماوردي [وغيره] عند الكلام في مناظرة أبي حنيفة في إزالة النجاسة بالمائع-: إن ارتفاع معنى الحكم ليس موجبا لارتفاع الحكم. وزوال التغيير بالشمس أو الريح أو نبات شيء فيه كزواله بنفسه، صرح به الماوردي غيره. وعلى المشهور إذا عاد التغيير؛ فإن كانت النجاسة جامدة وهي فيه ينجس، وإن كانت مائعة أو جامدة وقد أذيبت قبل التغيير الثاني لم يتنجس؛ قاله الماوردي. قال: وإن زال بالتراب ففيه قولان: أصحهما: أنه يطهر لما ذكرناه. قال الرافعي: ومنهم من يوجهه بأن التراب يوافق الماء في الطهورية فيتعاونان في دفع النجاسة؛ ولهذا يجمع بينهما في إزالة النجاسة؛ وهذا القول ذكره المزنب في "جامعه الكبير" واختاره، ووافق الشيخ على تصحيحه القاضيان: أبو الطيب، وأبو حامد.

1 / 187