کفایت النبیہ شرح التنبیہ فی فقہ الامام الشافعی

ابن الرفعة d. 710 AH
79

کفایت النبیہ شرح التنبیہ فی فقہ الامام الشافعی

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

تحقیق کنندہ

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

م ٢٠٠٩

اصناف

عدم من العمق بطريق الحساب. كذا لو عدم الطول، وكان له عرض وعمق يعتبر الفائت بالحساب ويزيد في العرض والعمق؛ إذ لا مزية لعرض الماء على طوله وعمقه؛ فجاز أن يعتبر قدر القلتين [من إحدى هذه الجهات. والقاضي الحسين يقول: إنه لو كان منبسطا على الأرض النجسة لا يجوز أخذه بالكوز إلا أن يكون بينه وبين جرم النجاسة قدر قلتين] عمقا وطولا، وإذا [كان] أقل من ذلك [لا يجوز]. وعلى ما قاله الأصحاب قال الفوراني: إذا كان بينه وبين النجاسة قدر شبر، فيأخذ طول شبر في عرض شبر في عمق شبر. فإن كان بينه وبينها شبران فيأخذ طول شبرين في عرض [شبرين] في عمق شبرين، وقس على هذا. وإن قلنا بما قاله ابن سريج، ونسبه المراوزة إلى القديم: لو كان الماء على مستو من الأرض عمق شبر أوفتر مثلا بحيث لا يكون التراد، فهل يجب التباعد؟ فيه وجهان ذكرهما الإمام عن رواية المحاملي في القولين والوجهين وإن كان الماء قلتين فقط -كما هي صورة الكتاب -فعلى رأي أبي إسحاق وابن القاص: لا يستعمل شيئا منه، وعلى رأي ابن سريج وغيره: يجوز أن يغتسل فيه ويتوضأ، وهل يجوز أن يتطهر بما يغترف منه؟ فيه وجهان: أحدهما: لا، وهو ما أشار إليه في "الشامل" بقوله -بعد حكاية مذهب أبي إسحاق وابن القاص في هذه المسألة_: ومن أصحابنا من قال هاهنا: لا يجوز الاستعمال لمعنى آخر، وهو أنه إذا غرف منه غرفة فالباقي نجس؛ فيجب أن يكون الذي في كفه نجس أيضا. والثاني: يجوز، وهوالصحيح، ولم يحك في "الكافي" غيره؛ وهذا إذا لم تصعد النجاسة فيما اغترفه ولا سبق إلى ما اغترف به شيء فشيء من الماء، فإن

1 / 182