413

The Sufficiency of the Intelligent: Commentary on Tanbih in the Jurisprudence of Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایڈیٹر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

م ٢٠٠٩

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
حديث حسن. لكن الإمام أحمد قال: إنه موقوف على أبي هريرة؛ ولأجل هذا لم يقل بوجوب ذلك.
وقد حكي أن للشافعي قولًا في القديم: أنه واجب، أعني: الغسل على من غسله، والوضوء على من مسه.
ونقل المزني عن الشافعي أنه قال: "لو صح الحديث قلت به".
واختلف الأصحاب في معنى قوله: "قلت به": فقال ابن سريج: قلت به استحبابًا،

2 / 11