40

کفایت النبیہ شرح التنبیہ فی فقہ الامام الشافعی

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

تحقیق کنندہ

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

م ٢٠٠٩

اصناف

تنجسه به. نعم، إذا اشتدت حرارته [كره]، وكذا الماء الشديد البرد. والثالث: عدم كراهتها بماء زمزم، وهو كذلك؛ لأنه- ﵇ توضأ منه، وقول العباس: لا أحله لمغتسل، لكن لشارب حل وبل – محمول على حاجة احتياج الناس إليه للشرب لكثرتهم. [و] الرابع: أنه لا يكره استعمال المشمس في الأكل والشرب، والماوردي جزم بالقول بكراهة استعماله في البدن على أي وجه كان، وقال في الطبخ: إن كان قد بقي مائعا فيه كره، وإن لم يبق مائعا فيه - كما إذا طبخ به ما لا مرق له، أو عجن به دقيق - فلا.

1 / 140