338

The Sufficiency of the Intelligent: Commentary on Tanbih in the Jurisprudence of Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایڈیٹر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

م ٢٠٠٩

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وقال الأصمعي: هي برفع النون: جمع نبلة كيورة وسور.
قال: والاستنجاء واجب من البول والغائط؛ لقوله ﵇ في الخبر الذي
رواه الشافعي عن رولية أبي هريرة: "وليستنج بثلاثة أحجار" فإنه أمر، وظاهره
الوجوب، وقد روي [عن] عروة، عن عائشة أنه ﵇ قال: "إذا ذهب
أحدكم إلى الغائط؛ فليذهب [معه] بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ
عنه" أخرجه أبو داود؛ فلما أمر بالأحجار، وعلق الإجزاء بها، دل على وجوبها،
وعدم الإجزاء بفقدها.
وقد أبعد المزني؛ حيث صار إلى عدم وجوب [الاستنجاء؛ قياسًا على عدم
وجوب] إزالة الأثر الباقي بعد الاستجمار.
وقاله ﵇: "تنزهوا من البول؛ فإن علمة عذاب القبر منه" وقوله -

1 / 446