324

The Sufficiency of the Intelligent: Commentary on Tanbih in the Jurisprudence of Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایڈیٹر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

م ٢٠٠٩

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
قال الأصحاب: ويستحب مع ذلك ألا يدخل الخلاء حاسر الرأس، حتى إذا لم
يجد شيئًا فليلق كمه عليها؛ تخوفًا من الجن؛ وكذا يستحب ألا يدخله حافيًا، صرح به
في"الروضة".
قال: ولا يرفع ثوبه؛ أي: عن عورته حتى يدنو من الأرض - أي: يقرب - لأنه -
﵇ كان يفعله؛ فيما رواه أبو داود، عن راويية [ابن] عمر؛ ولأنه لا
حاجة به إليه قبل ذلك؛ وهذا على وجه الندب، وفيه نظر؛ لأن الصحيح أن كشف
العورة في الخلوة لا يجوز من غير حاجة، وقبل دنوه من الأرض لا حاجة به إلى
الكشف.
قال: وينصب رجله اليمنى، ويعتمد على اليسرى؛ لما روى سراقة بن مالك قال:

1 / 432