کفایت النبیہ شرح التنبیہ فی فقہ الامام الشافعی

ابن الرفعة d. 710 AH
32

کفایت النبیہ شرح التنبیہ فی فقہ الامام الشافعی

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

تحقیق کنندہ

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

م ٢٠٠٩

اصناف

بغير الماء، ولا كذلك في الحالة قبلها. الثاني: جواز الطهارة بالماء الذي ينعقد منه الملح، ولا خلاف فيه إذا كان انعقاده بسبب سبوخة في الأرض مثل: أن نزل من السماء على أرض سبخة من شأنها أن تعقده ملحا؛ فتجوز الطهارة به قبل انعقاده. وأما ما ينعقد بنفسه ملحا، ففي جواز الطهارة به وجهان: أحدهما – وهو المشهور-:نعم؛ لما ذكرناه. والثاني – حكاه الماوردي عن أبي سهل الصعلوكي والقاضي الحسين وغيره وعن القفال -: أنه لايجوز؛ لأن طبعه خلاف طبع الماء؛ [فإن الماء] يجمد في الشتاء، ويذوب في الصيف، وهذا على عكس. الثالث: جواز الطهارة بالمتصاعد من الماء بالنار، كما إذا أغلي الماء، وغطي رأس القدر؛ فإنه يصعد إلى الغطاء بخار يتولد منه رشح، وهو في الحقيقة ماء، وبهذا

1 / 132