295

The Sufficiency of the Intelligent: Commentary on Tanbih in the Jurisprudence of Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایڈیٹر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

م ٢٠٠٩

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
والأحاديث دالة – على النقض بمس الشخص [فرج نفسه]، وطرد الشافعي ذلك
في فرج غيره؛ من حيث إنه لا يمتنع على الإنسان أن يمس ذلك من نفسه، ثم اقتضى
مسه من نفسه نقض وضوئه؛ فكان ذلك دالا– لا شك فيه– عل انتقاض الوضوء بفرج
غيره لأن ذلك أفحش على أن الدارقطني روى عن بسرة أنه- ﵇ – قال:"من
مس الذكر الوضوء"، وهو يقتضي النقض من مس الذكر مطلقا.
قال: بباطن الكف؛ لما روى الشافعي بسنده عن جابر أنه- ﵇ قال:
"إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ"، وعن أبي هريرة:"إذا أفضى أحدكم
بيده إلى ذكره فقد زجب عليه الوضوء" خرجه في "مسنده".
والإفضاء- في اللغة – إذا أضيف إلى اليد كان عبارة عن اللمس بباطن الكف؛

1 / 403