175

The Sufficiency of the Intelligent: Commentary on Tanbih in the Jurisprudence of Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایڈیٹر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

م ٢٠٠٩

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
النطق بالمنوي حالة النية؛ لأنها تتطبق على التكبير، فإن قيل بمثل هذا هنا لم يبعد،
لكن بعضهم صرح بالفرق بين الموضعين. نعم، إتيان الشيخ بالواو بين المضمضة
والاستنشاق يعرفك أن تقديم المضمضمة على الاستنشاق ليس بشرط في تأدية السنة،
وهو [وجه] في المسألة - مع إجزائه - يشترط إذا قلنا: إنه يفصل بغرفتين؛ كما
قاله الإمام، أو بست غرفات؛ كما قال الرافعي، وجعله أظهر من الأول، والماوردي
أطلقهما وطردهما فيما إذا قدم المضمضة والاستنشاق على غسل اليدين.
قال: ويجمع بينهما في أحد القولين؛ لما روي عن علي - كرم الله وجه - في

1 / 283