15

The Sufficiency of the Intelligent: Commentary on Tanbih in the Jurisprudence of Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایڈیٹر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

م ٢٠٠٩

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
ووجه الدلالة منه أنه لو لم يكن بمعنى: مطهر، لم يكن مجيبا لسؤالهم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولذلك قال ﵇: (الحل ميتته)؛ فإنهم لما جهلوا جواز الطهارة بمائه مع وضوحه بقوله: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ وقوله: ﴿فسلكه ينابيع في الأرض﴾ - كانوا بحل ميتته أجهل؛ لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ...﴾.
وقد قيل: ذكره لفائدة تعود على الماء، وهو أنه لا ينجس بموت حيواناته فيه؛ لأنه حلال، وقال ﵇: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا) أي: مطهر إناء أحدكم.

1 / 114