149

کفایت النبیہ شرح التنبیہ فی فقہ الامام الشافعی

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

تحقیق کنندہ

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

م ٢٠٠٩

اصناف

وبالتخفيف: وهو اسم المكان الذي اختتن فيه.
قال الماوردي: وقد قيل: إنه اختتن وهو ابن سبعين سنة، وقيل: ثمانين، ولا يفعل
ذلك في هذا السن إلا عن أمر الله تعالى، روى البخاري في باب قوله تعالى: ﴿واتخذ
الله إبراهيم خليلا﴾ [النساء: ١٢٥] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم".
وروي أنه ﵇ قال لرجل أسلم: "ألق عنك شعار الكفر واختتن"،
وهذا أمر، والأمر للوجوب.
وروي أنه قال - على وجه المبالغة:- "أيما رجل حج قبل أن يختتن لم يقبل
حجه".
ولأنه قطع جزء [سليم] من البدن لا يستخلف؛ تعبدا؛ فكان واجبا؛ كالقطع في

1 / 254