143

کفایت النبیہ شرح التنبیہ فی فقہ الامام الشافعی

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

تحقیق کنندہ

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

م ٢٠٠٩

اصناف

وإذا استكتم فاستاكوا عرضًا".
وهل المراد: عرض الأسنان - وهو عرض الوجه - أو عرض الفم: وهو [في]
طول الوجه؟ يحتمل وجهين، لكن الذي ذكره أبو الطيب والمتولي: الأول لأنه أمكن
وأسهل.
وادعى الماوردي وجماعة أن الثاني مكروه؛ لما فيه من إيذاء اللثة أو فساد
العود.
وفي "النهاية": أنه يستاك في عرض الوجه وطوله محاولًا إزالة القلح، فإن اقتصر
على أحد الجهتين، فينبغي أن يكون في عرض الوجه.
قال ابن الصباغ: ويستحب أن يبتدئ من الجانب الأيمن - أي: من فمه - إلى
الوسط، ثم يفعل يالأيسر مثل ذلك؛ لأنه ﵇ كان يحب التيامن في

1 / 248