128

کفایت النبیہ شرح التنبیہ فی فقہ الامام الشافعی

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

ایڈیٹر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

م ٢٠٠٩

اصناف

إلى نص الشافعي.
والخلاف في جواز اجتهاده في الأواني جار في اجتهاده في الثياب [كما] قال
الإمام وغيره.
وقد أفهمك كلام الشيخ: أنه لا فرق فبما ذكره بين أن يكون فيما وقعت فيه النجاسة
من الآنية أقل من الباقي أو مثله أو أكثر منه، والحكم عندنا كذلك؛ قياسًا على ما إذا
وقد أفهمك كلام الشيخ: أنه لا فرق فيما ذكر بين أن يكون ما وقعت فيه النجاسة
من الآنية أقل من الباقي أو مثله أو أكثر منه، والحكم عندنا كذلك؛ قياسًا على ما إذا
اشتبه عليه مثل ذلك في الثياب، وقد وافق الخصم-: وهو أبو حنيفة - على جوازه.
نعم، لو كانت الآنية ثلاثا، وقد وقعت النجاسة في اثنين منها، واجتهد ثلاثة فيها،

1 / 231