1183

The Sufficiency of the Intelligent: Commentary on Tanbih in the Jurisprudence of Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایڈیٹر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

م ٢٠٠٩

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
فإن قيل: قد روت أم سلمة: أنه ﵇ نهى عن القنوت في الفجر، وعن أنس: أنه ﵇ قنت شهرًا وترك. رواه مسلم.
قلنا: يحمل ذلك على الدعاء على الكفار؛ جمعًا بين الأحاديث، وحديث أم سلمة ضعيف عند أهل الحديث.
ثم القنوت في اللغة: الدعاء بالخير والشر، يقال: قنت فلان على فلان؛ إذا دعا عليه، وقنت له: إذا دعا له بالخير، لكن صار القنوت بالعرف مستعملًا في دعاء مخصوص.
قال: بعد الرفع من الركوع [في الركعة الثانية]؛ أي: وبعد فراغه من الذكر الراتب عقيب الرفع؛ كما قال البندنيجي، وهو قوله: "سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد" كما قاله الماوردي وغيره؛ لما روى البخاري بإسناده، عن أبي هريرة أنه قال: "والله لأنا أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله ﷺ وكان يقنت بعد الركوع.
وروى أبو داود، عن أنس، أنه سئل: هل كان رسول الله ﷺ يقنت في الصبح؟ فقال: نعم؛ فقيل له: قبل الركوع، أو بعده؟ قال: بعده.

3 / 239