1080

The Sufficiency of the Intelligent: Commentary on Tanbih in the Jurisprudence of Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایڈیٹر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

م ٢٠٠٩

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وهو دم، ولم يستبن خلقه.
وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت قال: "كنا خلف رسول الله ﷺ في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله ﷺ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: "لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ " قلنا: نعم، هذَّا يا رسول الله، قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" قال الترمذي: وهو حسن.
والهذُّ: السرعة، وأراد: يهذُّ [القرآن] هذَّا فيسرع فيه من غير تفكر، ولا ترتيل، كما يسرع في قراءة الشعر. ونصبه على المصدر.
وقيل: المراد بالهذ: الجهر بالقراءة.
ولأن القراءة ركن في الصلاة أدرك محله؛ [فلا يسقط بمتابعة] الإمام كسائر الأركان.
واحترزنا بقولنا: "أدرك محله" عن المسبوق [الذي] لم يدرك محل القراءة؛ وهذا القول نص عليه في الجديد، و"الإملاء"، كما قال الماوردي.
وقال البندنيجي: إنه نص عليه في "البويطي"، و"الأم".
قال القاضي الحسين: وبعض الأصحاب قطع به، وحمل نصه [في] الآخر على حكاية مذهب الغير.
قال أبو زيد المروزي: وقد حكى هذا المذهب عن نيف وعشرين من الصحابة، منهم: عمر، وعثمان، وعليٌّ.
ومقابله: أنه لا يقرأ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]،وروى مسلم، عن أبي موسى قال: "إن رسول الله ﷺ خطبنا،

3 / 136