حبيب العجمي والله أعلم ووقال فيه : ينبغي لكل عالم أن لا يلقي علمه إلا في محل قابل لذك العلم عطشان إليه فإن لم يجد من هو بهذه المثابة فليتربص حتى يجد لعلمه احاملا على هذا الوجه ويحتاج إلى صبر شديد. وقال فيه : ينبغي أن يقيد اقول من قال : لا تجب النية في التيمم بمن نشأ في الإسلام، أما الكافر إذا أاسلم فإنه لا بد له من نية قطعا لأنه لم يكن عنده شيء من القربة إلى لله اقبل إسلامه بل كان يرى أن ذلك كفر والدخول فيه يبعد عن الله عز وجل ووقال فيه : الذي أقول به إن الطهارة بالتيمم ليست بدلا من الوضوء والغسل وإنما هي طهارة مشروعة مخصوصة بشروط اعتبرها الشرع ولم يرد لنا شرع أن التيمم بدلا فلا فرق بين التيمم وبين كل طهارة مشروعة. قال: وإنما اقلنا: مشروعة لأنها ليست بطهارة لغوية فما هي بدل وإنما هي عبادة مشروعة مخصوصة مبينة لحال مخصوصة شرعها الذي شرع استعمال الماء لهذ العبادة المخصوصة وهو الله ورسوله فهي ناشئة عن استخراج الحكم في تلك المسألة من نص ورد في الكتاب أو السنة يدخل الحكم في هذه المسألة في امجمل ذلك الكلام وهو الفقه في الدين. قال: ولا يحتاج فيها إلى قياس اوأطال في ذلك فليتأمل ويحرر. وقال فيه: والذي أقول به : إنه لا يشترط الطلب للماء في صحة التيمم بل إذا فقده تيمم، وقال جماعة: لا بد من الطلب وينبني ذلك على أن المقلد هل يلزمه البحث عن دليل من قلده في الأصول أو الفروع فمن قال: لا يشترط طلب الماء قال: لا يلزم المقلد البحث، ومن قال يشترط طلب الماء قال : يلزم المقلد أن يسأل المسؤول اعن دليل ما أفتاه به من كتاب أو سنة. وأطال في ذلك، وقال: الذي أقول ابه : إن حديث الضربة الواحدة في التيمم أثبت من حديث الضربتين اقلت: ذكر الشيخ في الباب السابع والثلاثين وثلثمائة ما نصه : اعلم أن امن شرف الإنسان أن الله تعالى جعل له التطهير بالتراب وقد خلقه الله من تراب فأمره بالتطهر بذاته تشريفا له ولذلك أبقى النص على التطهير بالتراب ادون غيره مما له اسم الأرض فإن كل شيء فارق الأرض لا يتطهر به إلا إن كان ترابا بخلاف التراب يتطهر به لو فارق الأرض فإن الله أبقى اسم الأرض
نامعلوم صفحہ