کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الخمس في النماء الحاصل من الإرث في النماء الحاصل من هذا المال المنتقل بالإرث، بل اللازم تقييده بما إذا بقي المال للاستنماء، وإلا فمجرد النماء الحاصل من مال الإرث من غير قصد - متصلا أو منفصلا - لا يصدق عليه الفائدة المكتسبة التي هي المناط في الآية وما اعتبر من الرواية ومعاقد الاجماع.
الخمس في ما يفضل من الغلات المدخرة ثم إنه قد يتخيل [عدم] وجود الخلاف، بل دعوى الوفاق في وجوب الخمس فيما يفضل من الغلات التي اشتراها وادخرها للقوت.
ومنشأ ذلك عبارة المنتهى، حيث قال: يجب الخمس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات وجميع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات من مؤونة السنة، عند علمائنا أجمع (1)، انتهى.
وتبعه على هذا التعبير في الرياض (2) ولا يخفى ما في هذا التخيل (3) ومنشئه.
أما الأول، فلأن ما يفضل فيما (4) اشتري للقوت إن كان أصله من المؤونة المستثناة من المال الذي يجب فيه الخمس - كما إذا وضع مائة دينار من ربح تجارته، فاشترى بها (5) الطعام لسنة الاكتساب - فلا تأمل لأحد في وجوب الخمس في الفاضل، لكونه فاضلا عن مؤونة السنة.
وإن كان أصله من مال غير مخمس (6)، أو استفادة من وجه لا يوجب
صفحہ 89