69

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

في الروضة (1) - وببعض الأخبار الخاصة، مثل المكاتبة المتقدمة (2)، ونحوها الرضوي (3)، معللا فيه (4) الحكم بأن كل ذلك غنيمة وفائدة.

إلا أن الغنيمة في الآية قد عرفت من جماعة (5) تفسيرها بالفائدة المكتسبة التي لا تصدق على الميراث.

وأما المكاتبة، فتقييد الميراث فيها بكونها من غير أب وابن، مع أن القائل لا يقول به.

وأما الرضوي، فغير بالغ حد الاستناد، بل التأييد.

نعم، ظاهر بعض الأخبار الآتية الدالة على تحليل الخمس، والعفو عنه، ما يدل على ثبوت (6) حق للإمام (7) عليه السلام في الميراث الذي يصيبه، لكنها دالة على سقوط الخمس في الميراث والتجارة وغيرهما، وسيأتي فساد هذا بما لا مزيد عليه.

فالقول بوجوب الخمس في الميراث ضعيف، بل مضعف للقول بوجوبه في الهبة لو كان في المسألة إجماع مركب.

ومثله في الضعف ما أطلقه الشهيدان (8) وغيرهما من وجوب الخمس

صفحہ 88