7

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

جمادي الأولى 1415

اصناف

شیعہ فقہ

المغنوم، بل نسب الاستدلال به (1) إلى الأصحاب كافة عدا شاذ، بل ادعى في الرياض (2) الاجماع على عموم الآية.

هذا، مضافا إلى الأخبار المستفيضة (3) المفسرة لها بالمعنى العام (4)، فتأمل بعض متأخري المتأخرين (5) في عمومها من جهة ظهور سياق الآية في الجهاد، في غير محله.

بيان المراد من المعدن وقد أختلف ظاهر عباراتهم في تفسير المعدن، ففي المسالك (6) والروضة (7): أنه كل ما استخرج من الأرض مما كان أصله منها ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها.

وفي البيان: أنه ألحق به حجارة الرحى وكل أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها، كالنورة والمغرة (8).

ويشكل بمثل النفط وشبهه، وببعض أفراد الطين والحجر الذي يعظم

صفحہ 26