کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الأولى 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الأولى 1415
اصناف
ما حكي عن التحرير (1).
لكن الظاهر - كما قيل - إنهم اعتمدوا في ذلك على ما ذكروه في باب الخمس والجهاد، فليس في ذلك شهادة على السقوط، كما [أنه] ليس في خلو الأخبار شهادة على العفو والسقوط، فضلا عن عدم الثبوت، لاحتمال ابتناء ذلك على تعلق الخمس بعينها، فيكون النظر في تلك الأخبار إلى ما يبقى للمسلمين بعد إخراج الخمس، فتأمل.
وأما أخبار الأراضي، فلا يبعد دعوى اختصاصها بأراضي الأنفال.
ويتفرع على ما ذكر: جواز الحكم بملكية ما في يد المسلم من بعض تلك الأراضي، وإن علمنا بكونها محياة حال الفتح، لاحتمال انتقالها على وجه الخمس، أو لاحتمال بيع الإمام لها لمصلحة، كما صرح بذلك بعضهم في الأرض التي يشتريها الذمي من أراضي الخراج (2).
وجوب الخمس في المعادن (و) يجب الخمس أيضا (في المعادن) بالاجماع المحقق، والمستفيض من محكيه (3) كالأخبار (4) مضافا إلى عموم الكتاب بناء على أن " ما غنمتم " عام لكل ما استفيد واكتسب ولو قلنا بأن لفظ " الغنيمة " (5) منصرف إلى غنيمة دار الحرب.
ولعله لهذا اشتهر بين الأصحاب التمسك به لوجوب الخمس في مطلق
صفحہ 25