کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وعن شيخنا المفيد في الغرية (1): اعتبار نصاب المعدن فيه مطلقا، وعن الشيخ (2) وابن حمزة (3) والحلي (4) وعدم اعتبار النصاب أصلا، بل عن الأخير دعوى الاجماع، فإن لم يخرجوا منه مؤونة السنة، فهو عندهم عنوان ثامن لما فيه الخمس، ولعل مستندهم إطلاق صحيحة الحلبي (5) الواردة في مقام بيان أصل الوجوب، ولذا أطلق الحكم في اللؤلؤ المعطوف عليه.
وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة (و) يجب الخمس أيضا (فيما يفضل عن مؤونة السنة) على الاقتصاد (له) فيما يحتاج إليه شرعا أو عرفا، بحسب حاله (ولعياله) الواجبي النفقة وغيرهم ، سواء كان الفاضل (من أرباح التجارات والصناعات والزراعات) كما هو الغالب - ولذا اقتصر عليها -، أم كان من عموم الحكم لأنواع الاستفادات غيرها من أنواع الاكتسابات والاستفادات على المعروف بين الأصحاب، بل عن صريح الانتصار (6) والخلاف (7) والغنية (8) وظاهر المنتهى (9) والتذكرة (10)
صفحہ 71