کتاب الخمس
كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولو وجد في بطنه جوهرة، ففي لحوقه بالمخرج قصدا وجهان.
العنبر المأخوذ بالغوص (و) أما (العنبر) فقد تقدم (1) أنه (إن أخذ بالغوص فله حكمه) في النصاب، (وإن أخذ من وجه الماء) أو من الساحل (2) (فمعدن) عند المصنف، بل عن جماعة (3) نسبته إلى الأكثر، ولعله لاطلاق صحيحة الحلبي السابقة (4) النافي لاعتبار إخراج مؤونة السنة عنه، سيما بقرينة اقترانه في الصحيحة مع اللؤلؤ.
مضافا إلى أن ظاهر الرواية وجوب الخمس فيه بالخصوص، لا لكونه (5) مكسبا، فيبقى عدم (6) النصاب فيه أصلا، أو اعتبارا (7) نصاب الغوص أو المعدن فيه، والأول باطل، لاستلزامه كون العنبر خارجا عن جميع العنوانات السبع الثابت فيها الخمس، فيتعين أحد الأخيرين، وليس داخلا في الغوص قطعا، فتعين إلحاقه بالمعدن.
صفحہ 70