321

کتاب الخمس

كتاب الخمس

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

منع من كون الفاضل له، لعدم الدليل على الحكم بكليته بملكيته - نعم، له أن يحفظ الفاضل لهم - وكذا من وجوب إتمام ما أعوزوا، لعدم الدليل على وجوب إنفاقهم عليه، وقد أطال في الاستدلال على ذلك، وزادوا التطويل في رده مع عدم الفائدة في تحقيق هذه المسألة ونحوها من وظائف الإمام عليه السلام الذي هو المرجع في بيان وظائف غيره.

هل يجوز صرف حصته (ع) للاتمام؟

نعم، ربما يتفرع عليه جواز صرفه حصته عليه السلام في قبيله للاتمام إذا لم يكفهم حصتهم، وفيه: أن الجواز غير موقوف على هذا القول كما سيجئ (1). نعم، لو ثبت فهو أحد طرق الجواز.

اختصاص الحكم بالاتمام بقسمة جميع الخمس إلا أن الظاهر اختصاص ما ذكره المشهور بقسمة جميع الخمس حيث (2) يقصر نصيبهم من تمام الخمس عن مقدار كفايتهم، لا ما إذا لم يدفع من الخمس إلا قليل كما في هذا الزمان، إذ الظاهر أنهم ما قالوا بأنه يجب عليه عليه السلام صرف حصته إليهم من باب التتمة، ولو قالوا أيضا لم يكن دليل على ذلك، لأن مستندهم في ذلك مرسلة حماد الطويلة، حيث قال فيها:

" يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، وإن عجز ونقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم، لأن له ما فضل عنهم " (3).

صفحہ 341