320

کتاب الخمس

كتاب الخمس

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

مسألة NoteV00P340N32 دفع الخمس كملا إلى الإمام حال حضوره يجب دفع الخمس كملا (1) إلى الإمام عليه السلام حال حضوره، كما يستفاد من كثير من النصوص والفتاوى، بل عن المعتبر (2) والمنتهى (3) نسبته إلى الشيخين وجماعة من علمائنا، ويكفي فيه: أصالة (4) عدم تسلط المالك بنفسه على إفراز النصف للإمام، إذ لا ولاية له عليه ولا على أحد من قبيله.

كون الفاضل بعد التقسيم للإمام، وعليه الاتمام ثم ذكروا أن الإمام يقسمه بين الطوائف بقدر الحاجة فما فضل فهو له وما أعوز فعليه الاتمام، ولم يحك التصريح بالمخالفة إلا عن الحلي (5)، حيث

صفحہ 340