کتاب الخمس
كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مسألة NoteV00P340N32 دفع الخمس كملا إلى الإمام حال حضوره يجب دفع الخمس كملا (1) إلى الإمام عليه السلام حال حضوره، كما يستفاد من كثير من النصوص والفتاوى، بل عن المعتبر (2) والمنتهى (3) نسبته إلى الشيخين وجماعة من علمائنا، ويكفي فيه: أصالة (4) عدم تسلط المالك بنفسه على إفراز النصف للإمام، إذ لا ولاية له عليه ولا على أحد من قبيله.
كون الفاضل بعد التقسيم للإمام، وعليه الاتمام ثم ذكروا أن الإمام يقسمه بين الطوائف بقدر الحاجة فما فضل فهو له وما أعوز فعليه الاتمام، ولم يحك التصريح بالمخالفة إلا عن الحلي (5)، حيث
صفحہ 340