کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
السؤال والجواب إنما تعلق بأصل الانتساب مع الواسطة مع قطع النظر عن كون الإضافة على هذا الوجه حقيقة أو مجازا.
فحاصل الاعتراض: أن الأئمة عليهم السلام بنو علي عليه السلام لا بنو رسول الله صلى الله عليه وآله سواء كان إطلاق هذين العنوانين عليهم حقيقة - من حيث الواسطة - أو مجازا.
الجواب عن اعتراضات الحجاج والرشيد وحاصل الجواب: صحة إطلاق العنوان الثاني عليهم على نحو إطلاق العنوان الأول، إن حقيقة من حيث الواسطة فحقيقة، وإن مجازا فمجاز.
فظهر مما ذكرنا: أن ما أطنب في الحدائق (1) من الطعن على المشهور إنما يرد على من فرق بين ولد الابن وولد البنت بتحقق الانتساب حقيقة في الأول دون الثاني، أو أن الأول معنى حقيقي دون الثاني.
رد الاعتراض على السيد بلزوم استحقاق المنتسب بالأم الخمس والزكاة ثم إنه ربما يعترض (2) على السيد ومن تبعه بما حاصله على طوله: إنه لو استحق المنتسب بالأم الخمس من جهة صدق الهاشمي عليه لاستحق الزكاة أيضا من جهة التميمي مثلا والأموي فيلزمهم التناقض.
وفيه ما لا يخفى، فإن الخمس إنما أنيط في الأخبار بالهاشمي ولم ينط استحقاق الزكاة بعنوان خاص آخر حتى يجمع الاستحقاقان في من جمع العنوانين باعتبار الأب والأم، وإنما الزكاة لمن لم يكن هاشميا ولا يتحقق هذا السلب إلا في من فقد الانتساب من كل من الطرفين، فمن وجده من أحدهما استحق الخمس دون الزكاة، وهذا واضح جدا.
صفحہ 307