کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
على كون الواسطة ذكرا أو أنثى فالمتبادر هو الأول، والظاهر أن هذا التبادر من باب تبادر الفرد الشائع من الكلي الذي استعمل فيه اللفظ مجازا، لا من باب تبادر أقرب المجازين بسبب القرينة، ولا من باب سبك المجاز من المجاز بمعنى أن يكون التجوز في أصل الانتساب المراد مجازا من الإضافة الموضوعة في الأصل للانتساب على وجه المباشرة في التولد.
وبما ذكرنا يجمع بين الاعتراضات المحكية في الأخبار عن الرشيد والحجاج وغيرهما على بعض الأئمة وأصحابهم صلوات الله عليهم في نسبتهم وانتسابهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعنوان الابن والولد (1) المبنية - بشهادة سياق السؤال والجواب - على دعوى ظهور الانتساب بهذا العنوان عرفا فيمن انتسب بواسطة الصلب لا الرحم، لا على مجرد المكابرة واللجاج.
وبين ما أجابوا به من صحة الانتساب على هذا الوجه مستشهدين بالآيات.
ودعوى ابتناء الأسئلة على جهل السائلين بلغة العرب وحقائقهم، كما ترى، بل الأولى إرجاع نظر السائلين إلى المتفاهم العرفي، نظرا إلى الانصراف الذي ذكرنا، ونظر المجيبين إلى عدم كون ذلك منكرا في الاستعمال على وجه الانتساب الحقيقي.
وأما الاستدلال بهذه الحكايات على كون الولد بالواسطة ابنا حقيقة فلا وجه له، لعدم كون ذلك ملحوظا في الأسئلة والأجوبة إثباتا ونفيا، بل
صفحہ 306