کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المراد برد المظالم واعلم أن المحكي عن الأردبيلي (1) في كتاب اللقطة، وعن القسم الرابع.
المجلسيين (2): أن هذا القسم الثالث هو المشهور برد المظالم، وزاد الأخيران أقول: ويدخل فيه - أيضا - ما استقر في الذمة من الأموال، وإن كان حقيقة الرد لا يصدق إلا على الأولين. ويشكل فيما لو أوصى به ولم يعلم مراده وجعلنا المصرف مختلفا.
القسم الرابع:
كون القدر مجهولا تفصيلا مع الجهل بالمالك القسم الرابع: أن يكون مجهول القدر تفصيلا مع الجهل بالمالك، ولو في قوم محصورين.
والمشهور بين من تأخر عن الشيخ وجوب الخمس فيه وحلية الباقي، وعن الغنية الاجماع عليه (3)، للمروي عن الخصال بسنده الصحيح إلى ابن الروايات الدالة على الخمس محبوب عن عمار بن مروان، قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس " (4).
ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله قد رضي من
صفحہ 256