کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
هذا مضافا إلى معارضة الروايات المتقدمة الآمرة بالتصدق بما دل على اختصاصه بالإمام، أما رواية ابن حبيب المتقدمة (1) الواردة في مال الميت فبما عرفت من رواية ابن فضيل المتقدمة (2) الدالة على اختصاص هذا المال بالإمام عليه السلام، فيكون (3) الأمر بالتصدق من باب الإذن، بل ظاهر رواية ابن حبيب (4) يأبى الحمل على الفتوى، لاشتمالها على التكسب بذلك المال وإخراجه صدقة قليلا قليلا مع احتمال إرادة الاخراج من ربحه.
وأما روايتا يونس (5) وابن أبي حمزة (6) الواردتان في من تعذر الوصول إلى مالكه، فبرواية داود بن يزيد ": إني قد أصبت مالا قد خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لو أصبت صاحبه كنت تدفعه إليه؟ فقال: إي والله، فقال: والله ما له صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره فحلف، قال:
فاذهب واقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت " (7).
فإذا لم تكن تلك الأخبار سليمة في مواردها - وهو المال المتميز - فكيف يتعدى منها إلى المختلط.
صفحہ 255