کتاب الخمس
كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ظاهر إطلاق كلام (1) الأصحاب هو العموم وإن صرح في المعتبر (2) والمنتهى (3) - بعد الاعتراف بإطلاقها - بأن الظاهر إن مرادهم خصوص أرض الزراعة، لكنه اجتهاد في فهم مرادهم، منشؤه تبادر الخصوص من إطلاق النص والفتوى. ويدفعه: أن التبادر المذكور إنما هو في مقابل صدقه (4) على ما يشمل (5) على البناء والأشجار، فإن الظاهر أنه يعبر عن ذلك بالدار والبستان لا الأرض.
وأما الأرض الخالية عن بناء وشجر - المقصود منها البناء والغرس - فلا إشكال في عدم خروجها عن منصرف اللفظ فتشملها الرواية والفتوى، ويتم الحكم في المبنية والمغروسة (6) بعدم القائل بالفرق (7)، اللهم إلا أن يريد الفاضلان بأرض الزراعة: القابلة لها وإن اشتريت للبناء والغرس، فيكونان هما القائلين بالفرق.
لكن الظاهر أن مرادهما ما يعم البياض المشترى للغرس، لصدق أرض الزراعة عليه، لا المشترى للبناء من ما بين العمران والدور وإن (8) كان بياضا قابلا للزرع.
صفحہ 232