کتاب الخمس
كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
يستظهر من بعض (1)، لأجل إهمال ذكر هذا القسم في موارد الخمس.
مع أن ظهور مذهب مالك في زمن الباقر عليه السلام غير معلوم، لأنه لم يكن كأبي حنيفة في الاشتهار (2).
مع أن الموجود في مرسلة المفيد، قول الصادق عليه السلام: " فإن عليه فيها الخمس " (3) وهو (4) كالصريح في تعلق الخمس بالأرض لا بالزرع المزروع فيها.
المراد هنا:
الخمس المصطلح وكيف كان، فلا إشكال في الحكم، ولا في أن المراد بالخمس هو (5) الخمس المصطلح [فمصرفه مصرفه] (6)، لأنه المتبادر من النص وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية في لفظة الخمس، لا بطريق النقل، ولا بطريق الاشتراك اللفظي بينه وبين المعنى اللغوي. مضافا إلى عدم القول بصرف الخمس فيها بغير مصرف سائر الأخماس.
الاختصاص بأرض الزراعة وعدمه وهل الأرض مختصة بأرض الزراعة [كما يظهر من الفاضلين (7) والمحقق الثاني (8)] (9) أو يعم المساكن والبساتين؟
صفحہ 231