کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المؤونة من الربح وإن كان له مال آخر.
من فاته الحج عام الاستطاعة ولو فاته الحج في عام الاستطاعة، فإن كان لعذر فلا يستثنى مؤونته، وإن كان عمدا عصيانا فهل هو بمنزلة التقتير، يحسب له أم لا؟
الأقوى: العدم لما مر من اعتبار الفعلية في الانفاق دون الشأنية.
المراد من العام ومبدئه ثم إن الأظهر في الروايات والفتاوى أن المراد بالعام هو العام الذي يضاف إليه الربح عرفا ويلاحظ المؤونة بالنسبة إليه [وأما مبدأ حول المؤونة فيما يحصل بالاكتساب: هو زمان الشروع في التكسب، وفيما لا يحصل بقصد واختيار - لو قلنا به - زمان حصوله، خلافا (1) في الأول فجعلوه زمان ظهور الربح، بل جعله بعضهم زمان حصوله.
أما الأول: فلأن المتعارف وضع مؤونة زمان الشروع في الاكتساب من الربح المكتسب] (2) فالزارع عام زراعته الشتوية من أول الشتاء، وهو زمان الشروع في الزرع، ويلاحظ المؤونة ويأخذ من فائدة الزرع مؤونة أول أزمنة الاشتغال به إلى آخر الحول.
وأما الثاني: فلأن نسبة الأزمنة السابقة إليه على السواء، فلا وجه لعد بعضها من سنته، بل السنة من حين ظهوره.
مبدأ الحول تابع للعرف والحاصل: أن مبدأ الحول تابع لما تعارف بين الناس في إضافة الربح إليه وإخراج مؤونته من ذلك الربح، فمثل الزارع والتاجر والصانع إنما يأخذون من مستفادهم مؤونة حول الاشتغال، فتراهم ينفقون على الربح المرجو ويستدينون عليه، بل قد يكون ظهور الربح في آخر السنة
صفحہ 215