194

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

مسألة NoteV00P214N11 استثناء مؤونة الحج لا إشكال في أن مؤونة الحج من المستثنى إذا وجب عام الاكتساب ولو حصلت الاستطاعة من فضلات سنين متعددة وجب في كل سنة إخراج خمس ما فضل، لسبق تعلق الخمس على وجوب الحج، وهذا بخلاف غير الحج من الواجبات الشرعية والعرفية التي يجب تحصيل الاستطاعة لها كالكفارات والغرامات وشراء الدار ونحوها مما يلزم عرفا، فإن ما يفضل عن مؤونة سنته وإن لم يف بتحصيل ذلك الأمر اللازم إلا أن حفظه ليضم إليه ما يفضل عنه في سنة أخرى فيحصل (1) ذلك الأمر اللازم، معدود عرفا من المؤونة.

والأقوى إخراج مؤونة الحج من ربح عام الاكتساب، وإن حصل معظم الاستطاعة من الفواضل السابقة، بناء على ما اخترناه من إخراج

صفحہ 214