کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
كليهما، فلا يكون في الربح الذي يكون ألفا، الخمس أعني مائتين.
والمؤونة أعني خمسمائة مثلا، بل يلاحظ تعلق الخمس بالمال بعد تعلق إخراج المؤونة (1) به.
ولازم ذلك إضافة الخمس إلى ما يبقى بعد المؤونة، فلا يجوز أن يضاف الخمس إلى أصل الربح، لأن المؤونة مضافة إليه، والمفروض عدم اجتماعهما في الإضافة والتعلق، وهذا لا دخل له بزمان إخراج الخمس بالإضافة إلى زمان إخراج المؤونة.
ولما كان هذا المعنى مرادا من هذه العبارة الواردة في الفتاوى والنصوص ومعاقد الاجماع اتفاقا حتى من الحلي (2)، لم يمكن إرادة المعنى الأول وهو التأخر (3) من حيث زمان، وإلا لزم استعمال اللفظ في المعنيين، فافهم.
وأما ما ذكره من عدم العلم بكمية المؤونة، ففيه: مع أنه لا استحالة في حصول العلم بكمية المؤونة، أو الظن المعتبر ولو بضميمة أصالة عدم حدوث (4) مؤونة أخرى، أن عدم العلم بها لا يوجب عدم تنجز الوجوب في الواقع، غاية الأمر تزلزله في الظاهر، وكونه مراعى بعدم حدوث مؤونة أخرى، وهذا غير اعتبار الحول فيه.
نعم، قد يشكل الأمر من جهة عدم العلم بكون ما يدفعه خمسا، إذ لعله لا يبقى فاضل عن المؤونة إلا أن يدفع ذلك بالتمسك بأصالة عدم
صفحہ 210