کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الاسراف في الانفاق.
عدم اعتبار الحول في فاضل المؤونة ثم إن الحول غير معتبر هنا على المشهور، فيجب الخمس فيما يفضل عن المؤونة من الربح عند حصوله.
عن الحلي " قده " انتظار الحول وعن الحلي وجوب انتظار الحول متمسكا بما دل من النص والاجماع على أن الخمس بعد مؤونة الرجل طول سنته، فإذا فضل بعد ذلك شئ أخرج منه الخمس من قليله وكثيره، قال: وأيضا فالمؤونة لا يعلمها ولا يعلم كميتها إلا بعد مضي (1) سنته. لأنه ربما ولدت له الأولاد وتزوج الأزواج (2)، أو انهدمت داره ومسكنه، أو ماتت دابته التي يحتاج إليها، أو اشترى خادما يحتاج إليه، أو دابة يحتاج إليها، إلى غير ذلك مما يطول تعداده (3)، والقديم تعالى ما كلف إلا بعد هذا جميعه، ولا أوجب عليه شيئا إلا فيما يفضل عن هذا جميعه طول السنة (4) إنتهى.
مناقشة الحلي " قده " وفيه: أن المراد بالبعدية في النصوص والفتاوى ليس التأخر من حيث الزمان، حتى يكون معناه توقيت وجوب إخراج الخمس بما بعد زمان صرف المؤونة، كيف! ولو كان كذلك لوجب بعد السنة صرف خمس تمام الربح، فتعين أن يكون المراد تأخر تعلق الخمس بالمال من حيث إضافته إليه وثبوته فيه عن تعلق المؤونة بهذا الاعتبار، بمعنى أنه لا يتعلق في مال، إخراج الخمس والمؤونة منه (5)
صفحہ 209