کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مؤونته " فإنها صريحة في مؤونة الشخص لا في مؤونة تحصيل الحنطة.
ومثل قوله في رواية الأشعري المتقدمة (1): " الخمس بعد المؤونة " فإن ملاحظة السؤال تدل على إرادة مؤونة الشخص، لأن كثيرا من الاستفادات والصنائع لا يحتاج تحصيلها إلى أزيد من مؤونة الشخص.
ومثل قوله في رواية علي بن راشد: " إذا أمكنهم بعد مؤونتهم " (2).
ومثل قوله عليه السلام في مكاتبة الهمداني التي قرأها ابن مهزيار الواردة في خمس الضيعة: " عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان " (3)، وقريب منها مكاتبة ابن مهزيار الطويلة (4).
المتبادر: مؤونة السنة ثم إن المتبادر من مؤونة الشخص عند الاطلاق مؤونة السنة له، كما يقال: فلأن كسبه لا يفي بمؤونته، مع أن الاجماع على استثناء (5) مؤونة السنة محكي (6) عن صريح السرائر (7)، وظاهر الانتصار (8) والخلاف (9)
صفحہ 200