179

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وظاهر الانتصار (1) ومجمع الفائدة (2) وغيرهما، وفي المعتبر (3) والمدارك (4)، كما عن المنتهى (5) والذخيرة (6) دعوى الاتفاق، وفي شرح المفاتيح أنه إجماعي، بل ضروري المذهب (7).

الكلام في الأدلة على استثناء المؤونة ويدل عليه قبل (8) ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في ذلك، إلا أن التمسك بما ورد منها بقوله عليه السلام: " الخمس بعد المؤونة " كمكاتبتي البزنطي والهمداني (9)، مشكل بعد الاستدلال به على اعتبار إخراج مؤونة التحصيل في المعادن والكنز والغوص. وإرادة مطلق المؤونة ليكون دالا على استثناء كل مؤونة خرج ما عدا مؤونة التحصيل في الكنز وإخوته، تكلف جدا.

فالأولى الاستدلال له (10) بغير ذلك من المستفيضة مما (11) تقدم أكثرها، مثل قوله في رواية النيسابوري المتقدمة (12) الواردة في الحنطة الباقية بعد مؤونة الضياع: " لي منه الخمس مما يفضل عن

صفحہ 199