13

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الخلاف (1) والغنية (2) والسرائر (3): دعوى الاجماع عليه، للاطلاقات اللازم تقييدها بالصحيحة، أو الموهونة بها، كوهن دعوى الاجماع باشتهار الخلاف بين المتأخرين، فلا محيص عن الرجوع إلى الأصل.

وعن الحلبي والصدوق: اعتبار بلوغ دينار (4)، وهو شاذ، ومستنده محمول - عند جماعة (5) - على الاستحباب.

وهل يجزي بلوغ قيمته مائتي درهم، أم لا بد من بلوغه عشرين دينارا؟ قولان، منشؤهما: ظهور قوله عليه السلام: " ما يجب في مثله الزكاة " (6) في الأول، وظهور الاقتصار - في بيانه - على عشرين دينارا، مع أن الأصل في نصاب الزكاة الدراهم، واعتبر بالدنانير لأنها عدل الدراهم - كما في غير واحد من الأخبار - في الثاني.

فيدور الأمر بين حمل الموصول على المقدار من جنس الدينار، وبين حمل العشرين دينارا على مجرد المثال، فيراد من الموصول: المقدار من مطلق النقد، ولعل الأول أولى، مع أنه أوفق بالأصل، وإن كان الثاني أوفق

صفحہ 32