کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الأولى 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الأولى 1415
اصناف
وقد يشكل الفرق بينه وبين (1) ما صرح به المصنف (2) والشهيد (3) من أن ما يخرجه الانسان من المعدن في ملك غيره، فهو للمالك وعليه الخمس، وليس للمخرج، وحمله على كون المخرج أجيرا ونحوه، خلاف الظاهر.
وقد صرح غير واحد (4) بوجوب الخمس في العنبر المأخوذ من وجه الماء أو من الساحل، والظاهر أن وجه الماء ليس معدنا للعنبر. نعم، نازعهم المحقق الأردبيلي رحمه الله في ذلك تفريعا على ما اعترف به من أن المتبادر من المعدن ما استخرج من معدنه، قال: إلا أن يكون معدن العنبر وجه الماء (5).
الخمس بعد إخراج مؤونة التحصيل اعتبار النصاب وتحديده وكيف كان، فإنما يجب الخمس (بعد) إخراج (المؤونة) لتحصيلها مصفاة، إجماعا، نصا وفتوى (وبلوغ) الباقي النصاب، وفاقا لجمهور المتأخرين، للأصل، ولصحيحة البزنطي عن مولانا الرضا عليه السلام قال:
" سألته عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ (6) قال عليه السلام: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة (عشرين دينارا) " (7).
خلافا للمحكي عن كثير من القدماء (8) فلم يعتبروا نصابا، بل عن
صفحہ 31