کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وفيه نظر، فإن أصالة تقدم الملك لا يثبت كون الكنز في يد البائع، وفاقا لما استظهره بعض (1) من كلام الفقهاء، ويؤيد هذا الحكم ما سيجئ (2) من وجوب تعريف ما يوجد في جوف الدابة.
حكم الكنز مع إنكار المالك اللاحق ولو لم يعرفه المالك الأول، فذكر جماعة (3) أنه يعرفه (4) المالك السابق عليه، لأنه - أيضا - كان ذا اليد، فحكمه حكم من بعده.
وقد يشكل وجه حكمهم بالترتيب بين الملاك مع اشتراكهم في اليد سابقا، وإن كان على الترتيب.
لكن يمكن دفعه بأن اليد الحادثة واردة على اليد القديمة (5) ومزيلة لها، فما لم يمنع (6) الحادثة بإنكار ذيها لم ينفع القديمة، ولذا لو تداعيا تقدم الحادثة.
فالأولى: الاشكال في وجوب تعريف المالك السابق بعد عدم (7) معرفة اللاحق مع أصالة عدم ثبوت يد من عدا اللاحق عليه، بل عرفت أنه لولا العلم بوجوده قبل الانتقال عن اللاحق، لم يكن دليل على وجوب تعريفه إياه، ولذا حكي (8) عن ظاهر جماعة عدم وجوب تعريف من عدا المالك
صفحہ 144