کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بل يمكن أن يقال بكونه (1) ملكا (2) له (3) إلا أن ينفيه عن نفسه فلا يعتبر الادعاء، بل يكفي عدم الانكار، كما يومي إليه بل يدل عليه صحيحتا ابن مسلم المتقدمتين (4).
وعن الشيخ في الخلاف: أنه إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي في دار الاسلام لا يتعرض له إجماعا (5).
وناقش في المدارك (6) في وجوب التعريف إذا احتمل عدم جريان يده عليه، لأصالة البراءة، وأصالة عدم تقدم الكنز.
وفيه نظر، فإن أصالة البراءة لا تعارض مقتضى أدلة اليد، وأصالة (7) عدم اليد (8) لا تجري إلا مع احتمال تجدده بعد الشراء، وليس كلامهم فيه ظاهرا، يدل على ذلك استدلالهم عليه بأنه لو ادعاه حكم له به إجماعا.
وربما يعارض أصالة عدم تقدم (9) الكنز، النافية لتسلط (10) البائع بأصالة عدم تقدم الملك.
صفحہ 143