کتاب الخمس
كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
للمحكي (1) عن السرائر (2) والمنتهى (3) وغيرهما (4).
ولا فرق بين أن يكون الكنز مشتملا على نوع واحد من المال، وبين أن يشتمل على نوعين.
ولو كان كنزان، فظاهر الرواية اعتبار النصاب في كل واحد، إلا مع الاتحاد عرفا.
اعتبار النصاب بعد المؤونة ويعتبر النصاب المذكور بعد المؤونة، لظاهر الصحيحة (5) حيث إن قوله:
" فيه " راجع إلى مجموع ما يجب فيه الزكاة، كما لا يخفى.
ما يملك من الكنز وما لا يملك ولما كان وجوب الخمس في الكنز فرع تملكه، جرى ديدنهم على بيان أقسام الكنز وتمييز ما يملكه الواجد وطردوا الكلام إلى ذكر غيره، مثل الموجود في جوف الدابة والسمكة، فذكروا أن للكنز أقساما أربعة:
الكنز الذي يوجد في دار الحرب الأول والثاني: ما يوجد في دار الحرب، سواء كان عليه أثر الاسلام، أم لا.
وقد صرح جماعة (6) بأن الأصحاب قطعوا بكونه لواجده، وأن فيه
صفحہ 135