115

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

جمادي الأولى 1415

اصناف

شیعہ فقہ

للمحكي (1) عن السرائر (2) والمنتهى (3) وغيرهما (4).

ولا فرق بين أن يكون الكنز مشتملا على نوع واحد من المال، وبين أن يشتمل على نوعين.

ولو كان كنزان، فظاهر الرواية اعتبار النصاب في كل واحد، إلا مع الاتحاد عرفا.

اعتبار النصاب بعد المؤونة ويعتبر النصاب المذكور بعد المؤونة، لظاهر الصحيحة (5) حيث إن قوله:

" فيه " راجع إلى مجموع ما يجب فيه الزكاة، كما لا يخفى.

ما يملك من الكنز وما لا يملك ولما كان وجوب الخمس في الكنز فرع تملكه، جرى ديدنهم على بيان أقسام الكنز وتمييز ما يملكه الواجد وطردوا الكلام إلى ذكر غيره، مثل الموجود في جوف الدابة والسمكة، فذكروا أن للكنز أقساما أربعة:

الكنز الذي يوجد في دار الحرب الأول والثاني: ما يوجد في دار الحرب، سواء كان عليه أثر الاسلام، أم لا.

وقد صرح جماعة (6) بأن الأصحاب قطعوا بكونه لواجده، وأن فيه

صفحہ 135