114

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الاجماع أو الاتفاق.

والمعروف في نصابه هو نصاب الزكاة، وحكي عن الصدوق في الأمالي: أنه دينار واحد (1)، وهو وإن حكي عن الغنية (2) مدعيا عليه الاجماع إلا أنه شاذ، يرده صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام، قال:

" سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، قال: ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس " (3).

وظاهرها الاكتفاء بمأتي درهم أيضا، خلافا لظاهر جماعة (4) فخصوها بالدينار، وحمله غير واحد (5) على إرادة المثال.

والكلام في اعتبار اتحاد الاخراج عرفا كما مر (6) في المعدن (7)، وفاقا

صفحہ 134