کتاب الخمس
كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وعليه الخمس (1).
ويؤيده أيضا ما سيجئ (2) من أن المحكي (3) عن الأكثر أن العنبر المأخوذ من وجه الماء أو من الساحل معدن، نصابه نصاب المعدن، مع أن وجه الماء، بل الساحل، ليس معدنا للعنبر (4).
نعم، قد تنظر في حكمهم هذا من هذه الجهة المحقق الأردبيلي قدس سره حيث قال: إن المتبادر ما استخرج من معدنه، إلا أن يكون معدن العنبر وجه الماء (5).
المعدن الموجود في أراضي الأنفال ثم المعدن الموجود في أراضي الأنفال، الظاهر صيرورته مملوكا للمخرج المؤمن، لإذنهم عليهم السلام في التصرف (6).
وقد يقال: ببقاء المعادن على الإباحة الأصلية لسائر بني آدم، كالماء والكلأ.
ومنه يظهر حكم الموجود في المفتوحة عنوة من الأراضي.
ويمكن أن يقال بكون المعدن بنفسه مواتا، وإن كان في أرض عامرة وقت الفتح فهو لمن أحياه.
صفحہ 130