کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الأولى 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الأولى 1415
اصناف
المتيقن الخروج (1) - بهذه الرواية عن العمومات.
وهل تعتبر وحدة المخرج؟
وهل يعتبر اتحاد المعدن أم لا؟ قولان، أظهرهما: الأول، وفاقا للروضة وحكاه فيها عن العلامة (2)، لظهور الصحيحة المتقدمة (3) في المعدن الواحد.
وظاهر المحكي عن غير واحد (4) التوقف في المسألة. نعم، لو اشتمل معدن واحد على نوعين، انضما.
اعتبار قيمة النصاب يوم الاخراج والظاهر أن الاعتبار بقيمة النصاب يوم الاخراج، فلا عبرة بغيره من الأوقات، وعن الشهيد (5)، الاجتزاء بالقيمة التي كانت في صدر الاسلام، وهو ضعيف.
هل تعبر وحدة المخرج؟
ولو اشترك جماعة في الاستخراج بحيث صار المخرج مشتركا بينهم، فصرح بعض (6) باعتبار بلوغ نصيب كل منهم النصاب، وظاهر الصحيحة عدم اعتبار ذلك.
المعدن الذي يوجد في الصحراء ولو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء، ففي وجوب الخمس فيه وجه، من حيث عدم اعتبار الاخراج من المكلف بالخمس، ولهذا صرحوا بأنه لو وجد واحد المعدن في ملك غيره فأخرجه، فهو للمالك
صفحہ 129